السيد محمد الصدر
78
منهج الصالحين
الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة . وكذا المطلقة الرجعية إذا كان التغسيل في أثناء العدة . الصورة الثالثة : المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة . والأحوط استحباباً اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب . الصورة الرابعة : المولى فإنه يجوز له تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة غيره ، ولا محلله ولا مبعضة . أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه محل إشكال ، والأحوط الاقتصار على الانحصار ومن وراء الثياب . ( مسألة 307 ) إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى ، لظلام ونحوه ، أو لكونه مقطعاً أو لكونه خنثى مشكل ، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب . ( مسألة 308 ) إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يتطهر أولًا ، ثم يغسل الميت . والمغسّل هو الذي يتولى النية بتعليم المسلم إياه . والأحوط استحباباً نية كل من الآمر والمغسل . وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط استحباباً . وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ، وإذا أمكن المماثل أعاد الغسل على الأحوط وجوباً إذا كان السابق كتابياً والأحوط استحباباً إن كان السابق مخالفاً . ( مسألة 309 ) إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل . لكن الأحوط استحباباً تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر . ( مسألة 310 ) إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمداً أو خطأ - جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه . ما لم يكن فيه هتك للميت أو ضرر على الأحياء . وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها . ( مسألة 311 ) إذا مات محدثاً بالأكبر كالجنابة أو الحيض لم يجب إلا غسل